responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 727
باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]
الولي [1] شرط في صحة [2] عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه [3] خلافًا لأبي حنيفة [4] لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [5]، وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء، ولأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار [6] لما عضل أخته فنُهِيَ عن ذلك [7]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [8]، وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" [9]، ولأنها ناقصة

[1] الولي: وهو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام (حدود ابن عرفة، الفواكه الدواني: 2/ 3).
[2] صحة: سقطت من (م).
[3] انظر: الموطأ: 2/ 525، المدونة: 2/ 140 - 144، التفريع: 2/ 31 - 32، الرسالة ص 196.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 171، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 8.
[5] سورة البقرة، الآية: 232.
[6] معقل بن يسار: المزني، صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، كنيته أبو عليّ على المشهور، مات بعد الستين (تقريب التهذيب: 540).
[7] أخرجه البخاري في التفسير، باب: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}: 5/ 160.
[8] أخرجه ابن ماجه في النكاح لا نكاح إلا بولي: 1/ 605، والدارقطني: 2/ 568، والبيهقي: 7/ 125، وابن حبان وصحَّحه ابن حزم وهو قوي بشواهده (انظر نصب الراية: / 1823).
[9] أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي: 1/ 606، والدارقطني: 3/ 227، والبيهقي: 7/ 110، وفي إسناده جميل بن الحسين العتقي متكلم فيه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست